السيد محمد حسن الترحيني العاملي
389
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
( كان المشتري هو المستأجر ، أو غيره ) ( 1 ) فإن كان هو المستأجر لم تبطل الإجارة على الأقوى ، بل يجتمع عليه الأجرة والثمن ، وإن كان غيره ( 2 ) وهو عالم بها ( 3 ) صبر إلى انقضاء المدة ، ولم يمنع ذلك ( 4 ) من تعجيل الثمن ( 5 ) وإن كان جاهلا بها ( 6 ) تخير ( 7 ) بين فسخ البيع ، وامضائه مجانا مسلوب المنفعة إلى انقضاء المدة ، ثم لو تجدد فسخ الإجارة ( 8 ) عادت المنفعة إلى البائع ، لا إلى المشتري . ( وعذر المستأجر لا يبطلها ) ( 9 ) وإن بلغ حدا يتعذر عليه الانتفاع بها ( كما لو )